Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُوسى 1 قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ 2، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى 3، عَنْ عَبَّادِ 4 بْنِ تَمِيمٍ 5، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ 6، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: "لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ 7، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهَا". تَابَعَهُ 8 أَبُو التَّيَّاحِ 9، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي الشِّعْبِ 10 11. [راجع: ٤٣٣٥]. [النسخ] "أَوْ شِعْبًا" في نـ: "وَشِعْبًا". "أَوْ شعْبَهَا" في نـ: "وَشِعْبَهَا". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيمِ
- ابن إسماعيل البصري ويقال: التبوذكي.
- ابن خالد البصري.
- المازني الأنصاري.
- بالفتح وشدة الموحدة.
- ابن زيد.
- المدني الأنصاري المازني، عم عباد.
- مرَّ الحديث مطولًا (برقم: ٤٣٣٠).
- مرَّ ذكره موصولًا (برقم: ٤٣٣٢).
- اسمه يزيد بن حميد الضبعي البصري.
- أي: لم يذكر هو الوادي، "ك" (٢٥/ ١٤).
- قوله: (في الشعب) يعني في قوله: "لو سلك الناس واديًا أو شعبًا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم". وقد تقدم موصولًا في "غزوة حنين" (ح: ٤٣٣٢). قال السبكي الكبير: مقصود البخاري بالترجمة وأحاديثها أن النطق بـ"لو" لا يكره على الإطلاق، وإنما يكره في شيء مخصوص، يؤخذ ذلك من قوله: "من اللو" فأشار إلى التبعيض، وورودِها في الأحاديث الصحيحة. وقال: قد تأملت اقتران قوله: "احرص على ما ينفعك" بقوله: "وإياك واللو" فوجدت الإشارة إلى محل "لو" المذمومة وهي نوعان، أحدهما: في الحال ما دام فعل الخير ممكنًا، فلا يترك لأجل فقد شيء آخر، فلا يقول: لو أن كذا كان موجودًا لفعلت كذا، مع قدرته على فعله ولو لم يوجد ذاك، بل يفعل الخير ويحرص على عدم فواته. والثاني: من فاته شيء من أمور الدنيا فلا يشغل نفسه بالتلهف عليه؛ لما فيه من الاعتراض على المقادير وتعجيل تحسر لا يغني شيئًا ويشتغل به عن استدراك ما لعله يجدي، فالذم راجع فيما يؤول في الحال إلى التفريط وفيما يؤول في الماضي إلى الاعتراض على القدر وهو أقبح من الأول، "ف" (١٣/ ٢٣٠). * * * إنفاذه إنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات. "والأحكام" جمع الحكم، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، "ك" (٢٥/ ١٤). والمراد بقبول خبره في الأذان أنه إذا كان مؤتمنًا فأذن تضمن دخول الوقت فجازت صلاة ذلك الوقت، وفي الصلاة الإعلام بجهة القبلة، وفي الصوم الإعلام بطلوع الفجر أو غروب الشمس، "ف" (١٣/ ٢٣٤). فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦] أنه أوجب التثبت عند الفسق، فحيث لا فسق لا تثبت فيجب العمل به، أوأنه علل التثبيت بالفسق ولو لم يقبل لما علّل به لأن ما بالذات لا يكون بالغير، "ك" (٢٥/ ١٤ - ١٥).