Translation coming soon إن شاء الله
قَالَ: وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ 2، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي كَذَا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. قَالَ لي ابْنُ بُكَيْرٍ 3 4 وَعَبْدُ اللهِ 5، عَنِ اللَّيْثِ، عن عُقَيْلٍ: [النسخ] "وَحِسَابُهُمْ" في نـ: "وَحِسَابُهُ". "قَالَ: وَاللهِ" في نـ: "فَقَالَ: وَاللهِ". "كَذَا" كذا في ذ، وفي هـ، ذ: "كذا وكذا"، وفي نـ: "عقالًا". عَنَاقًا 1، وَهْوَ أَصَحُّ. ورواه الناس عناقًا، وعقالًا ها هنا لا يجوز، وعقالًا في حديث الشعبي مرسل، وكذا قال قتيبة: عقالًا. [راجع: ١٤٠٠].
- أي: هذا داخل تحت الاستثناء الرافع للعصمة المبيح للقتال، "ك" (٢٥/ ٣٦)، كما أن الصلاة حق البدن.
- هو يحيى بن عبد الله بن بكير.
- قوله: (وقال لي ابن بكير …) إلخ، ومراده: أن قتيبة حدثه عن الليث بالسند المذكور فيه بلفظ: "لو منعوني كذا"، ووقع في رواية الكشميهني: "كذا وكذا"، وحدثه به يحيى وعبد الله عن الليث بالسند المذكور بلفظ: "عناقًا". وقوله: "وهو أصح" أي: من رواية من روى "عقالًا" كما تقدمت الإشارة إليه في "كتاب الزكاة"، أو أبهمه كالذي وقع هنا، "ف" (١٣/ ٢٥٨). ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: "لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن من فرق بينهما خرج عن الاقتداء بالسُّنَّة الشريفة، "قس" (١٥/ ٢٨٠)، "ع" (١٦/ ٥٠٧).
- ابن صالح كاتب الليث.
- وهو أنثى من ولد المعز، "ك" (٢٥/ ٣٦).