Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى 2، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ 3 قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ 1 بْنُ أَبِي سَعِيدٍ 2، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ 3 فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَرَدَّ وَقَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: "ارْجع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصلِّ" ثَلَاثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُحْسِنُ غيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي؟ فَقَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ 4 مِنَ الْقُرْآنِ، [النسخ] "حَدَّثَنِي سَعِيدُ" في صـ: "حَدَّثَنَا سَعِيدُ". "وَقَالَ: ارْجِعْ" في عسـ، ذ: "فَقَالَ: ارْجِعْ". "فَصَلِّ " في عسـ: "وَصَلِّ". "فَرَجَعَ فَصلَّى" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "فَرَجَعَ يُصَلِّي". "فَقَالَ: وَالَّذِي" في عسـ: "قَالَ: وَالَّذِي". "فَقَالَ: إذَا قُمْتَ" في عسـ، هـ: "قَالَ: إذَا قُمْتَ". "مَا تَيَسَّرَ" في هـ: "بِمَا تَيسَّرَ". ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا". [أطرافه: ٧٩٣، ٦٢٥١، ٦٢٥٢، ٦٦٦٧، أخرجه: م ٣٩٧، د ٨٥٦، ت ٣٥٣، س ٨٨٤، تحفة: ١٤٣٠٤].
- "محمد بن بشار" العبدي البصري.
- "يحيى" ابن سعيد القطان.
- "عبيد الله" ابن عمر العمري. الإخلاص أكثر تيسّرًا من الفاتحة، فما معنى تعيين الفاتحة في التيسر!! وهذا تحكّم بلا دليل. وأما قوله: أو على ما زاد على الفاتحة، فمن أين يدلّ ظاهرُ الحديث على الفاتحة حتى يكون قوله: "ما تيسر" دالًّا على ما زاد على الفاتحة؛ ومع هذا إذا كان مأمورًا بما زاد على الفاتحة يجب أن تكون تلك الزيادة أيضًا فرضًا مثل الفاتحة، ولم يقل به الشافعي، وأما قوله: أو على من عجز عن الفاتحة، فحمل غير صحيح، لأنه ليس في الحديث شيءٌ يدلّ عليه، انتهى.
- المقبري.
- اسمه: كيسان.
- هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى بن خلاد، "خ" (١/ ٣٩٢)، "ع" (٤/ ٤٥٤).
- قوله: (ما تيسّر معك) يدلّ على أن الفرض مطلق [القراءة]، وهو حجة واضحة للحنفية على عدم فرضية قراءة الفاتحة، إذ لو كانت فرضًا لأمره - ﷺ -؛ لأن المقام مقام التعليم والبيان، كذا في "العيني" (٤/ ٤٥٧). قال النووي: أما حديث: "ما تيسر" فمحمول على الفاتحة، فإنها متيسرة، أو [على] ما زاد على الفاتحة بعدها، أو على من عجز عن الفاتحة، قال العيني (٤/ ٤٥٧): هذا تمشية لمذهبه بالتحكّم، وكلُّ هذا خارج عن معنى كلام الشارع. أما قوله: فالفاتحة متيسرة، فلا يدلّ عليه تركيب الكلام أصلًا؛ لأن ظاهره يتناول الفاتحةَ وغيرَها مما يُطْلَق عليه اسمُ القرآن، وسورة