Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ 5 قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 6، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ 7، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ 8، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ 9 أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب 10 ". [أخرجه: م ٣٩٤، د ٨٢٢، ت ٢٤٧، س ٩١١، ق ٨٣٧، تحفة: ٥١١٠]. [النسخ] "وَكَانَ بَعْدُ" في صـ، قتـ، ذ: "فَكَانَ بَعْدُ". "فَأَنَا رَأَيْتُهُ" في قتـ: "وَأَنَا رَأيْتُهُ". "فِي الطُّرُقِ" كذا في عسـ، صـ، ذ، وفي نـ: "فِي الطَّرِيقِ".
- المديني.
- ابن عيينة.
- "الزهري" هو ابن شهاب.
- الأنصاري، "قس" (٢/ ٤٥٥).
- الأنصاري، "قس" (٢/ ٤٥٥).
- قوله: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) استدلّ الشافعية بهذا أن قراءةَ الفاتحة فرض على الإمام والمنفرد والمأموم، في الصلاة كُلِّها، وإليه مال المصنف، فلهذا قال الكرماني (٥/ ١٢٤): الحديث صريح في دلالته على جميع أجزاء الترجمة. وقال الحنفية: ليس الفرض عندنا إلا مطلق القراءة لقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠]، وتقييده بالفاتحة زيادة على مطلق النصِّ، وذا لا يجوز، فعملنا بالكلِّ، وأوجبنا الفاتحةَ بهذا الحديث. وأيضًا لا يقرأ المؤتم عند الحنفية أصلًا لقوله ﵊: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، وقد رُوي من طُرقٍ: منها: ما روى محمد في "موطئه" (١١٧): أنا أبو حنيفة، نا موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شدَّاد، عن جابر، عن النبي - ﷺ -: "من صلَّى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة"، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، أي: البخاري ومسلم، فإن صحَّ هذا فوجب أن يخصَّص عمومُ الآية والحديث على طريقة الخصم مطلقًا، فيخرج المقتدي، وعلى طريقنا أيضًا؛ لأنها عامٌّ خُصَّ منه البعض، وهو المدرك في الركوع إجماعًا فجاز تخصيصها بعده بالحديث المذكور، كذا قاله ابن الهمام في "فتح القدير" (١/ ٢٩٣ - ٢٩٤). ويؤيده بل يعينُه ما روى مالك في "موطئه" (٢٧٦): ثنا وهب بن كيسان: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "من صلَّى ركعة لم يقرأ فيها بامّ القرآن فلم يصلّ، إلا وراء الإمام"، انتهى، ورواه الترمذي (ح: ٢٨٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الطحاوي في "معاني الآثار" (١١٩٨) مرفوعًا، ولفظه: ثنا بحر بن نصر، نا يحيى بن سلام، أنا مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر، عن رسول الله - ﷺ -، الحديث.