Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ 2 قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ 3، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ 4 قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ 5، عَنْ أَبِيهِ 6، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ [النسخ] "حَدَّثَنَا يَحْيَى" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "أَخْبَرَنِي يَحْيَى". "حَدَّثَنِي سَعِيدٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا سَعِيدٌ". "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ" في هـ: "أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ". "أَنَّ النَّبِيَّ" في سـ، حـ، ذ: "عَنِ النَّبِيِّ". "فَدَخَلَ" في ذ: "وَدَخَلَ". رَجُلٌ 1 فَصلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - ﷺ - السَّلَامَ، فَقَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ 2 فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، ثَلَاثًا. فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيرَه، فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا". [راجع ح: ٧٥٧]. [النسخ] "مَا أُحْسِنُ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "فَمَا أُحْسِنُ". "فَقَالَ: إذَا" كذا في قتـ، وفي نـ: "قَالَ: إذَا". "مَا تَيَسَّرَ" في صـ: "بِمَا تَيَسَّرَ".
- "مسدد" هو ابن مسرهد.
- "يحيى بن سعيد" القطان.
- "عبيد الله" ابن عمر العمري.
- وأبوه أبو سعيد، اسمه: كيسان، "ع" (٤/ ٤٥٤).
- "عن أبيه" كيسان الليثي أبو سعيد المقبري. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر، وحديث رفاعة حديث حسن. قال ابن الهمام: أخرج هذه الزيادة: أبو داود، والترمذي، والنسائي، فعُلم أنه - ﷺ - إنما أمره بإعادتها ليوقعها على غير كراهة، لا للفساد. ومِمَّا يدلّ عليه أنه لو لم تكن هذه الزيادة لم يتركه عليه بعد أوّل ركعة حتّى أتمّ؛ لأن بعدَ الفساد لا يَحِلّ المضي في الصلاة، وتقريره - ﷺ - من الأدلّة الشرعية، وحينئذ وجب حمل قوله - ﷺ -: "فإنك لم تصل" على الصلاة الخالية من الإثم على قول الكرخي، أو المسنونة على قول الجرجاني، انتهى كلامه في "فتح القدير" (١/ ٣٠١).
- اسمه: خلاد بن رافع، "ف" (٢/ ٢٧٧).
- قوله: (ارجع فصلِّ …) إلخ، أمر بالإعادة لكونه لم يتمَّ الركوع والسجود، وبه المطابقة، وصرح بذلك ابن أبي شيبة، ولفظه: "دخل رجل فصلَّى صلاةً خفيفةً لم يتمّ ركوعَها ولا سجودَها … "الحديث، كذا في العيني (٤/ ٥٢٦ - ٥٢٧)، والقسطلاني (٢/ ٥٠٤)، فعلى هذا الترجمةُ شارحة للحديث. وهذا الحديث حجة لمن قال: الطمأنينة فرض في الركوع والسجود، وإن لم تكن فرضًا لَمَا أمر - ﷺ - بإعادة الصلاة. ومن قال: إنها ليست بفرض؛ حمل الحديثَ على الزجر والتهديد، والدليل عليه ما زاد الترمذي (ح: ٢٧٨) عن رفاعة بن رافع بعد هذا الحديث من قوله - ﷺ -: "فإذا فعلت ذلك فقد تَمَّتْ صلاتك، وإن انتقصت منها شيئًا انتقصت من صلاتك" قال: وكان هذا أهون عليهم من الأولى، أنه من انتقص ذلك انتقص من صلاته ولم تذهب كلها.