Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيرٍ 2 قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ 3، عَنْ خَالِدٍ 4، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ 5، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ. ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي اللَّيث، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ 6 ويَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ 7، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَر مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ -، فَذَكَزنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَ أَبُو حُمَيدٍ 8 السَّاعِدِيُّ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ 9، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَمهُ اسْتَوَى، [النسخ] "عَنْ سَعِيدٍ" في ذ: "عَنْ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي هِلالٍ". "وَحَدَّثَنِي اللَّيْثُ" في ك: "وَحَدَّثَنَا اللَّيثُ". "مَعَ نَفَرٍ" كذا في مه، وفي صـ، ذ: "فِي نَفَرٍ". "أَصْحَابِ النَّبِيِّ" في قت: "أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ". "لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ" في صـ: "لِصَلَاةِ النَّبِيِّ". "حذوَ مَنْكِبَيْهِ" كذا في ذ، شحج، وفي ز: "حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ". حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ 1 مَكَانَه، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيرَ مُفْتَرِشٍ 2 وَلَا قَابِضِهِمَا 3، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيهِ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَينِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ 4. [النسخ] "مَكَانَهُ" في صـ: "إلَى مَكَانِهِ". "وَإذَا سَجَدَ" في نـ: "فَإذَا سَجَدَ". "مَقْعَدَتِهِ" في ذ: "مَقْعَدِه". وَسَمِعَ اللَّيثُ 1 يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، وَيَزِيدُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَلْحَلَةَ، وَابْنُ حَلْحَلَةَ مِنَ ابْنِ عَطَاءٍ 2. وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ عَنِ اللَّيثِ 3: "كُلُّ فَقَارٍ 4 مَكَانَه". وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ 5 عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ 6 قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ حَدَّثَهُ: "كُلُّ فَقَارٍ 7 ". [أخرجه: د ٧٣٠، ٩٦٣، ت ٣٠٤، س ١٠٣٩، ق ١٠٦١، تحفة: ١١٨٩٧].
- "يحيى" هو ابن عبد الله "ابن بكير" المخزومي.
- "الليث" هو ابن سعد المصري.
- "خالد" هو ابن يزيد الجمحي المصري.
- بفتح المهملتين وسكون اللام الأولى.
- سويد المصري.
- القرشي.
- "أبو حميد" عبد الرحمن أو المنذر.
- قوله: (ثم هَصَرَ ظهرَه) أي: أماله من غير تقويس، "عيني" (٤/ ٥٧٤). عليه إنما تتحقق لو لم يتدارك - ﷺ - بسجدة السهو، قاله في "الخير الجاري" (١/ ٤١٩)، لكن قوله: "واجبًا" لو أُخِذَ بمعنى فرضًا، كما هو شائع في هذا المعنى كثيرًا فارتفع الإشكال، وكذا يحسن حمل قول صاحب "التوضيح" (٧/ ٢٦٣) عليه حيث قال: [جمع فقهاء الأمصار وأبو حنيفة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق على أن التشهد الأول غير واجب، حاشا أحمدَ فإنه أوجبه.
- جمع فقارهٍ، وهي عظام الظهر، "ع" (٤/ ٥٧٥).
- أي: يديه.
- وهو أن يضمهما إليه.
- قوله: (وقعد على مَقْعدته) احتجّ به الشافعي ومن قال بقوله: إن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في الأخير. وقال الطحاوي: القعود في الصلاة كلِّها سواء، وهو أن ينصب رجله اليمنى ويفترش اليسرى فيقعد عليها، ثم ذكر الاحتجاج بحديث وائل بن حُجْرٍ الحضرميِّ، قال: "صليت خلف النبي - ﷺ - فقلت: لأحفظنَّ صلاة رسول الله - ﷺ -، قال: فلما قعد للتشهد فَرَشَ رجله اليسرى، ثم قعد عليها"، الحديث. وأجاب عن حديث أبي حميد الذي احتجّ به الشافعي وغيره أن محمد بن عمرو بن عطاء لم يسمع هذا الحديث من أبي حميد، وبينهما رجل مجهول، وأطال الكلام فيه، ذكره العيني ملخَّصًا (٤/ ٥٧٦). وقال العيني: وهذا الذي ذكره الطحاوي هو مذهب أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف، وبه قال الثوري وابن المبارك وأحمد في رواية، وقال: واستدلوا بما في "صحيح مسلم" من حديث عائشة: "كان رسول الله - ﷺ - يفتتح الصلاة" إلى أن قالت: "وكان يفترش اليسرى وينصب اليمنى"، الحديث.
- هو ابن سعد.
- أشار بهذا إلى أنَّ عنعَنَتَهم سماعٌ، "ع" (٤/ ٥٧٠).
- "قال أبو صالح" هو كاتب الليث وصله الطبراني، "عن الليث" أي بإسناده السابق عن يزيدين.
- بدون إضافة الضمير.
- "وقال ابن المبارك" عبد الله، وصله الفريابي وغيره.
- "يحيى بن أيوب" هو الغافقي.
- بدون الضمير أيضًا، وبه للكشميهني وحده، وبتاء التأنيث له أيضًا، "قس" (٢/ ٥٤٩).