Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ 1 قَالَ: أَخْبَرَنَا شعَيبٌ 2، عَنِ الزُّهْرِيِّ 3 قَالَ: حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - وَقَالَ مَرَّةً: مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ 4 -: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ 5 قَالَ - وَهُوَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ 6، وَهْوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ - ﷺ -: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ؛ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَينِ الأولَيَينِ لَم يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَه، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَه، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ 7 [النسخ] "أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" في صـ: "حَدَّثَنَا شُعَيبٌ". "فِي الرَّكْعَتَيْنِ" في نـ: "مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ". "الأُوْلَيَيْنِ" ثبت في صـ، عسـ. "لَم يَجْلِس" في صـ: "وَلَم يَجْلِسْ". قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ 1 ثُمَّ سَلَّمَ. [أطرافه: ٨٣٠، ١٢٢٤، ١٢٢٥، ١٢٣٠، ٦٦٧٠، أخرجه: م ٥٧٠، د ١٠٣٤، ت ٣٩١، س ١٢٢٢، ق ١٢٠٧، تحفة: ٩١٥٤].
- "أبو اليمان" الحكم بن نافع.
- "شعيب" هو ابن أبي حمزة.
- "الزهري" هو محمد بن مسلم بن شهاب.
- ابن عبد المطلب، "ع" (٤/ ٥٧٩).
- اسم أم عبد الله، "قس" (٢/ ٥٥٠).
- قبيلةٌ مشهورةٌ، "ع" (٤/ ٥٧٩).
- أي: سجدتي السهو. قال العيني (٤/ ٥٨١): ويمكن أن يقال: الفرق بين الترجمتين أن الأولى في عدم وجوب التشهد، والثانية في وجوبه؛ لأن في حديث هذا الباب "قام وعليه جلوس"، والجلوس إنما هو للتشهد، فأخذت طائفة بالأول وطائفة بالثاني.
- قوله: (قبل أن يُسَلِّم) وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية. قال الخطابي: فيه أن موضع سجدتي السهو قبل السلام، ومن فَرَّق بأن السهو إذا كان عن نقصان سجد قبل السلام، وإذا كان من زيادة سجد بعد السلام، لم يرجع فيما ذهب إليه إلى فرق صحيح، انتهى. أشار به إلى مذهب مالك فإنه فَصَّل، وأصحابنا ذهبوا إلى أن سجدتي السهو بعد السلام، واحتجوا بحديث المغيرة بن شعبة قال: "صلى بنا رسول الله - ﷺ - فسها فنهض في الركعتين فَسَبَّحْنا به، فمضى، فلما أتم الصلاة وسلَّم سجد سجدتي السهو"، أخرجه الطحاوي والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود أيضًا، واحتجّوا أيضًا بأحاديثَ رُوِيتْ عن جماعة من الصحابة فيها سجود السهو بعد السلام، وقد بَيَّنّا ذلك في شرحنا لـ "معاني الآثار" للحافظ أبي جعفر الطحاوي، ومثل مذهبنا مروي عن جماعة من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وعمار بن ياسر وأنس ﵃، قاله العيني (٤/ ٥٨٠). وقال صاحب "الهداية" (١/ ٧٤): والخلاف في الأولوية، انتهى. فعلى هذا حديث الباب يُحْمَلُ على بيان الجواز.