Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ 1 قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ 2، عَنْ نَافِعٍ 3 وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ 4، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ -ﷺ- عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً 5، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى". [راجع: ٤٧٢، أخرجه: م ٧٤٩، د ١١٢٦، س ١٦٩٤، تحفة: ٨٣٤٦، ٧٢٢٥]. [النسخ] "أَبْوَابُ الْوِتْرِ، ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ " كذا في سـ، ذ، وفي سـ: " ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، أَبْوَابُ الْوِتْرِ"، وفي قتـ: " (﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، كِتَابُ الْوِتْرِ"، وفي نـ: " ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ" مصحح عليه. "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" في ذ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ". "النَّبِيَّ" كذا في صـ، ذ، وفي نـ: "رَسُولَ اللهِ".
- " عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
- "مالك" هو الإمام المدني.
- "نافع" مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدني.
- "عبد الله بن دينار" العدوي، مولى ابن عمر، أبو عبد الرحمن.
- قوله: (صلَّى ركعة واحدة. . .) إلخ، احتجّ به الشافعي على أن الإيتار بركعة واحدة جائز، قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يصحّ الإيتار بواحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاةً قط، والأحاديث الصحيحة تردّ عليه، قلت: معناه يوتر بسجدة أي بركعة وركعتين قبلها فيصير وتره ثلاثًا، ولأبي حنيفة أيضًا أحاديث صحيحة تردّ عليهم، منها ما رواه النسائي في "سننه" (رقم: ١٦٩٨) بإسناده إلى عائشة قالت: "كان رسول الله -ﷺ-[لا يسلِّم في ركعتي الوتر"، ومنها ما رواه في "مستدركه" (١/ ٣٠٤) بإسناده إلى عائشة قالت: "كان رسول الله -ﷺ-] يوتر بثلاث لا يسلِّم إلا في آخرهن"، ذكره العيني (٥/ ٢١٤ - ٢١٥)، وأورد روايات أخر أيضًا، قال: روى ابن أبي شيبة (رقم: ٦٩٠٩): نا حفص بن عمر عن الحسن قال: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلِّم إلا في آخرهن، انتهى. وقال ابن الهمام (١/ ٤٢٦): روى الحاكم -وقال: على شرطهما- عن عائشة قالت: "كان رسول الله -ﷺ- يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن"، وكذا روى النسائي عنها، انتهى.