Translation coming soon إن شاء الله
وَعَنْ نَافِعٍ 1: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ 2 بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ. [تحفة: ٨٣٨٥].
- مولى ابن عمر، بالإسناد السابق، "ف" (٢/ ٤٨٢).
- قوله: (كان يسلِّم إلخ) هذا يؤيد من قال: إن الوتر ركعة واحدة، قال ابن الهمام (١/ ٤٢٨، ٤٢٦): وأخرج الحاكم (١/ ٣٠٤): قيل للحسن: إن ابن عمر ﵁ كان يسلِّم في الركعتين من الوتر، فقال: "كان عمر ﵁ أفقه منه، كان ينهض في الثانية بالتكبير"، انتهى. قال الطحاوي: ثنا محمد بن عبد الله بن [عبد] الجبار المرادي، ثنا خالد بن نزار الأيلي، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء السبعة بالمدينة: سعيدِ بنِ المسيب، وعروةَ بنِ الزبير، والقاسم بن محمد، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وخارجةَ بنِ زيد، وعبيد الله بن عبد الله، وسليمانَ بنِ يسار في مشيخةٍ سواهم أهلِ فقهٍ وصلاح، فكان مما وَعَيْتُ عنهم أن الوتر ثلاث لا يسلِّم إلا في آخرهن، انتهى كلام ابن الهمام.