Translation coming soon إن شاء الله
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ، أَوْ 1 أُخْتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ 2.
- في (ت) بالعطف، والمثبت من (م) وهو الموافق لمصادر التخريج.
- ضعيف؛ رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب به، وهو لم يسمع منه كما في «العلل الكبير» للترمذي ١/ ٣٢٥، ولا ينفع مجيء التصريح بالسماع في بعض الروايات؛ فهو محض خطأ. أخرجه: أحمد ٢/ ١٨٢، وأبو داود (٢١٢٩)، وابن ماجه (١٩٥٥)، والنسائي ٦/ ١٢٠، والبيهقي ٧/ ٢٤٨. انظر: «الإلمام» (١٢٧٥)، و«المحرر» (١٠٣٨).