Translation coming soon إن شاء الله
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ 1، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ»؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ 2. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا 3.
- أرادت بـ «الكفر»: كفر العشير، والتقصير في حقه كما جاء في رواية عند البخاري: «ألا إني أخاف الكفر» أي: لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة والنشوز وعدم طاعة الزوج.
- صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ٦٠ (٥٢٧٣)، وابن ماجه (٢٠٥٦)، والنسائي ٦/ ١٦٩، وابن الجارود (٧٥٠)، والبيهقي ٧/ ٣١٣. انظر: «الإلمام» (١٣٢١)، و«المحرر» (١٠٦٦).
- صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ٦٠ (٥٢٧٤).