Translation coming soon إن شاء الله
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ -وَهِيَ حَائِضٌ- فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» 2. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ: «وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ 3 تَطْلِيقَةً» 4. _________ 1 صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٦٥٥) برواية أبي مصعب الزهري، والشافعي في «مسنده» (١٢٣٨) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٦٣، والبخاري ٧/ ٥٢ (٥٢٥١)، ومسلم ٤/ ١٧٩ (١٤٧١) 1، وأبو داود (٢١٧٩)، والنسائي ٦/ ١٣٨، والبيهقي ٧/ ٣٢٣. انظر: «الإلمام» (١٣٢٦)، و«المحرر» (١٠٧٢). 2 صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٨٠٢٩)، وأحمد ٢/ ٢٦، ومسلم ٤/ ١٨١ (١٤٧١) (٥)، والترمذي (١١٧٦)، والبيهقي ٧/ ٣٢٥. انظر: «الإلمام» (١٣٢٩)، و«المحرر» (١٠٧٣). 3 «عليه» لم ترد في وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا، ثُمَّ أُمْهِلَهَا 1 حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ 2، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ» 3.
- صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ٥٣ (٥٢٥٣). انظر: «الإلمام» (١٣٢٧)، و«المحرر» (١٠٧٣).
- في (م) «أمسكها»، والمثبت من (ت) وهو كذلك في «صحيح مسلم».
- صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٦، ومسلم ٤/ ١٨٠ (١٤٧١) (٣)، والنسائي ٦/ ٢١٣.
- صحيح، إلا قوله: «ولم يرها شيئًا»؛ فإنَّها منكرة. انظر: «التمهيد» ١٥/ ٦٥. أخرجه: مسلم برقم ٤/ ١٨٣ (١٤٧١) (١٤) دون قوله: «ولم يرها شيئًا». انظر: «المحرر» (١٠٧٤).