Translation coming soon إن شاء الله
وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: «إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ 1 فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالْأَرْبَعَةُ 2. _________ 1 كذا في وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِيحًا عَنِ الزُّهْرِيِّ 1.
- صحيح. إلا أنَّ الإجماع انعقد على أنَّه لا يقتل، إمَّا أنَّه منسوخ -كما نصَّ عليه الأكثر- وإمَّا لغيره من أسباب عدم الأخذ به. أخرجه: عبد الرزاق (١٣٥٥٠)، وأحمد ٤/ ٩٦، وأبو داود (٤٤٨٢)، وابن ماجه (٢٥٧٣)، والترمذي (١٤٤٤)، والنسائي في «الكبرى» (٥٢٧٨)، وابن حبان (٤٤٤٦)، والحاكم ٤/ ٣٧٢، والبيهقي ٨/ ٣١٣. انظر: «المحرر» (١١٨١).
- انظر: «الجامع الكبير» للترمذي (١٤٤٤)، و«سنن أبي داود» (٤٨٨٥).