Translation coming soon إن شاء الله
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ 1، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ 2.
- من قوله: «لا تجوز» إلى هنا لم ترد في (ت)، وهي من (م).
- إسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن موسى يروي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، على كلام في محمد بن راشد -وإن كان الأصل قبول روايته-، وكذلك سلسلة عمرو بن شعيب هي من قبيل الحسن، فجميع ما ذكر يجعل في القلب شيء من هذا الحديث. أخرجه: عبد الرزاق (١٥٣٦٤)، وأحمد ٢/ ٢٠٤، وأبو داود (٣٦٠٠)، وابن الأعرابي في «المعجم» (٢١٨٩)، والدارقطني ٤/ ٢٤٣، والبيهقي ١٠/ ٢٠٠. انظر: «الإلمام» (١٥٦٨)، و«المحرر» (١٢١٦).