Translation coming soon إن شاء الله
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1، وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» 2.
- صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٤٢، والبخاري ٦/ ٤٣ (٤٥٥٢)، ومسلم ٥/ ١٢٨ (١٧١١)، وابن ماجه (٢٣٢١)، والنسائي ٨/ ٢٤٨، وأبو يعلى (٢٥٩٥)، وابن حبان (٥٠٨٢)، والبيهقي ٥/ ٣٣١. انظر: «الإلمام» (١٥٧٢)، و«المحرر» (١١٩٩).
- إسناده صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر، وقال ابن رجب: «وقد استدلَّ الإمام أحمد وأبو عبيد بأنّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: «البيِّنة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وهذا يدلُّ على أنَّ اللفظ عندهما صحيحٌ محتجٌّ به» «جامع العلوم والحكم»: ٦٤٧ ط. دار السلام بتحقيقي، وقارن مع ما ذكره الشيخ عبد الله الفوزان في «منحة العلام» ٩/ ٤٩٣. أخرجه: ابن أبي عاصم في «الديات» (١٨٠)، والبيهقي ١٠/ ٤٢٧. انظر: «المحرر» (١١٩٩).