Translation coming soon إن شاء الله
وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ 1، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ 1.
- صحيح. أخرجه: البخاري ٢/ ٤٩ - ٥٠ (١٠٦٥)، ومسلم ٣/ ٢٩ (٩٠١) (٥)، والنسائي ٣/ ١٤٨، وابن حبان (٢٨٥٠)، والبيهقي ٣/ ٣٢٠. انظر: «الإلمام» (٥٠٢)، و«المحرر» (٤٩٣).
- إسناده صحيح. ونقل الدارقطني عن ابن أبي داود قوله: «هذه سنة تفرد بها أهل المدينة، ولم يروه إلا عبد الرحمن بن نمر عن الزهري النداء بصلاة الكسوف»، ثم تعقبه بقوله: «تابعه الأوزاعي عن الزهري». أخرجه: أحمد ٦/ ٩٨، ومسلم ٣/ ٢٩ (٩٠١) (٤)، وأبو داود (١١٩٠)، والنسائي ٣/ ١٢٧، والدارقطني ٢/ ٦٢، والبيهقي ٣/ ٣٢٠. انظر: «الإلمام» (٥٠٥)، و«المحرر» (٤٩٦). «الصلاة جامعة» نقل في ضبطها الرفع والنصب، والأخير هو الأشهر والأفصح بنصب الصلاة على الإغراء، وجامعة على الحال، وانظر: «التنقيح» للزركشي ١/ ٢٧٤.