Translation coming soon إن شاء الله
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1. زَادَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ» 2.
- صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٧٨٨٦)، وأحمد ٢/ ٢٤٥، والبخاري ٧/ ٣٩ (٥١٩٥)، ومسلم ٣/ ٩١ (١٠٢٦) (٨٤)، والنسائي في «الكبرى» (٢٩٣٣)، وأبو عوانة في «مسنده» (٢٩٤٨)، وابن حبان (٤١٧٠)، والبيهقي ٤/ ١٩٢. انظر: «الإلمام» (٦٨٤)، و«المحرر» (٦٤٨).
- صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٧٦، والدارمي (١٧٢٧)، وأبو داود (٢٤٥٨)، وابن ماجه (١٧٦١)، والترمذي (٧٨٢)، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٧٤)، وأبو يعلى (٦٢٧٣)، وابن خزيمة (٢١٦٨) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥٧٣). انظر: «الإلمام» (٦٨٤)، و«المحرر» (٦٤٨).