Translation coming soon إن شاء الله
وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1، وَلِمُسْلِمٍ: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ» 2.
- صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٤٨٦٧)، وأحمد ٢/ ٢٣٨، والبخاري ٣/ ٩٠ (٢١٤٠)، ومسلم ٤/ ١٣٨ (١٤١٣) (٥١)، والنسائي ٦/ ٧١، وأبو يعلى (٥٨٨٧)، وابن الجارود (٥٦٣)، والبيهقي ٥/ ٣٤٤. انظر: «الإلمام» (٩٨٨)، و«المحرر» (٨٧٠).
- صحيح. أخرجه: مسلم ٥/ ٤ (١٥١٥) (٩)، وعنده: «على سوم أخيه». وانظر التخريج السابق. انظر: «الإلمام» (٩٩٨)، و«المحرر» (٨٧٠).