Translation coming soon إن شاء الله
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا؟ قَالَ: «حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ» 1.
- صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٤١٧) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٥، والبخاري ٣/ ١٠٠ (٢١٩٤)، ومسلم ٥/ ١١ (١٥٣٤) (٤٩)، وأبو داود (٣٣٦٧)، وابن ماجه (٢٢١٤)، والترمذي (١٢٢٧)، والنسائي ٧/ ٢٦٢، وأبو يعلى (٥٧٩٨)، وابن الجارود (٦٠٥)، وابن حبان (٤٩٩١)، والبيهقي ٥/ ٢٩٩ - ٣٠٠. انظر: «الإلمام» (٩٨٦)، و«المحرر» (٨٩٦).
- صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٧٩، والبخاري ٢/ ١٥٧ (١٤٨٦)، ومسلم ٥/ ١٢ (١٥٣٤). وانظر: التخاريج السابقة للحديث.