Translation coming soon إن شاء الله
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا 1، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟» رَوَاهُ مُسْلِمٌ 2، _________ 1 المثبت من «صحيح مسلم» والمطبوع وكتب الشروح، وجاء في ال وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ 1.
- صحيح. أخرجه: مسلم ٥/ ٢٩ (١٥٥٤) (١٤)، وأبو داود (٣٤٧٠)، وابن ماجه (٢٢١٩)، والنسائي ٧/ ٢٦٤، وابن الجارود (٦٣٩)، وأبو عوانة في «مسنده» (٥٢٠٢)، وابن حبان (٥٠٣٤)، والدارقطني ٣/ ٣٠، والحاكم ٢/ ٤٢، والبيهقي ٥/ ٣٠٦. انظر: «المحرر» (٨٩٩).
- صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٠٩، ومسلم ٥/ ٢٩ (١٥٥٤) (١٧)، وأبو داود (٣٣٧٤)، وأبو يعلى (٢١٣٢)، وأبو عوانة (٥٠٩٣)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٥٤٩٢)، وابن حبان (٥٠٣١)، والبيهقي ٥/ ٣٠٦.