Translation coming soon إن شاء الله
عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ (١) أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ (٤) أَحَلَّ حَرَامًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ 2، وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ; لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ، وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ 3. _________ (١) اتفقت ال
- إسناده ضعيف جدًا؛ فيه كثير بن عبد الله بن عمرو، وهو شديد الضعف. أخرجه: ابن ماجه (٢٣٥٣)، والترمذي (١٣٥٢)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٥٧٢١)، والدارقطني ٣/ ٢٧، والحاكم ٤/ ١٠١، والبيهقي ٦/ ٧٩. انظر: «الإلمام» (١٠٤٥)، و«المحرر» (٩٠٩).
- لعل الحافظ يقصد شواهده، وإلا فما له غير هذا الطريق. قال ابن العربي: «قد روي من طرق عديدة ومقتضى القرآن وإجماع الأمة على لفظه ومعناه» «عارضة الأحوذي» ٦/ ٨٣.