Translation coming soon إن شاء الله
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا 1، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ 2.
- المثبت من (م)، وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (ت) «لمالها ولدينها ولحسبها وجمالها».
- صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٢٨، والبخاري ٧/ ٩ (٥٠٩٠)، ومسلم ٤/ ١٧٥ (١٤٦٦) (٥٣)، وأبو داود (٢٠٤٧)، وابن ماجه (١٨٥٨)، والنسائي ٦/ ٦٨، وأبو يعلى (٦٥٧٨)، وأبو عوانة (٤٠١٠)، وابن حبان (٤٠٣٦)، والبيهقي ٧/ ٧٩ - ٨٠. تنبيه: عزو الحافظ الحديث للسبعة سبق قلم منه ﵀؛ فإنَّ الترمذي لم يروه. انظر: «الإلمام» (١٢٠٧)، و«المحرر» (١٠٠٥).