Translation coming soon إن شاء الله
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1. وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ 2.
- صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١١٤٧) بتحقيقي، وأحمد ١/ ٢١٩، ومسلم ٤/ ١٤١ (١٤٢١) (٦٧)، وأبو داود (٢٠٩٨)، وابن ماجه (١٨٧٠)، والترمذي (١١٠٨)، والنسائي ٦/ ٨٤، وابن الجارود (٧٠٩)، وابن حبان (٤٠٨٤)، والبيهقي ٧/ ١١٥. انظر: «الإلمام» (١٢٢٧)، و«المحرر» (١٠١٤).
- أعله أبو حاتم والدارقطني؛ لمخالفة معمر الرواة في لفظ الحديث وكذا إسناده. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٢٤٩). أخرجه: عبد الرزاق (١٠٢٩٩)، وأحمد ١/ ٣٣٤، وأبو داود (٢١٠٠)، والنسائي ٦/ ٨٥، وأبو عوانة (٤٢٥٧)، وابن حبان (٤٠٨٩)، والدارقطني ٣/ ٢٣٩، والبيهقي ٧/ ١١٨. انظر: «الإلمام» (١٢٣٢)، و«المحرر» (١٠١٤).