Translation coming soon إن شاء الله
وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1. وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ 2.
- صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١١٦٣) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٧، والبخاري ٧/ ١٥ (٥١١٢)، ومسلم ٤/ ١٣٩ (١٤١٥) (٥٧)، وأبو داود (٢٠٧٤)، وابن ماجه (١٨٨٣)، والترمذي (١١٢٤)، والنسائي ٦/ ١١٢، وابن الجارود (٧١٩)، وابن حبان (٤١٥٢)، والبيهقي ٧/ ١٩٩. انظر: «الإلمام» (١٢٣٦)، و«المحرر» (١٠١٩).
- صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٩، والبخاري ٩/ ٣٠ (٦٩٦٠)، ومسلم ٤/ ١٣٩ (١٤١٥) (٥٨)، والبيهقي ٧/ ١٩٩. وانظر: التخريج السابق. انظر: «الإلمام» (١٢٣٧).