Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 10625، ج 6، ص 284. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 12053.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو (بكر) (١) قال: (حدثنا) (٢) سهل بن يوسف ويزيد بن هارون عن حميد عن الحسن عن ابن عباس قال: فرض رسول اللَّه -ﷺ- صدقة الفطر على كل حر أو عبد صغير أو كبير، (ذكر) (٣) (أو أنثى) (٤) صاعًا من تمر أو (شعير) (٥) أو نصف صاع من بر (٦).
- [1] في [ب]: (بكره).
- [2] في [ك]: (نا).
- [3] في [ب، ك، ز]: (ذكرًا).
- [4] في [أ، ك، ز]: سقط (أو أنثى) وكذلك في [ح].
- [5] في [ك]: (شعيرًا).
- [6] منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد (٢٠١٨) وأبو داود (١٦٢٢) والنسائي ٥/ ٥٠ والبيهقي ٤/ ١٦٨ والدارقطني ٢/ ١٥٢.