Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: «أَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا وَأَمَّا إِنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَلَا بَأْسَ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 10703، ج 6، ص 303. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 12139.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر قال: سألت إبراهيم عن الصدقة على غير أهل الإسلام فقال: (أما) (١) الزكاة فلا، وأما إن شاء رجل أن يتصدق فلا بأس.
- [1] في [ب]: (من).