Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ إِلَى غَيْرِ الَّذِي تَصَدَّقَ عَلَيْهِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 10805، ج 6، ص 330. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 12257.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن قال: قال عمر: إذا تحولت الصدقة (إلى غير الذي) تصدق عليه، فلا بأس أن يشتريها (١).
- [1] منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.