Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَهُ الشَّاهِدَ، وَالْغَائِبَ فَيُؤَدِّي عَنْهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 10856، ج 6، ص 343. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 12315.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: (للزكاة) (١) حد معلوم (فإذا) (٢) جاء ذلك حسب (ماله) (٣) الشاهد والغائب، فيؤدي عنه إلا ما كان من دين (عليه) (٤).
- [1] في [هـ]: (للزكووة).
- [2] في [ب]: (إذا).
- [3] في [ص]: (قاله).
- [4] سقط من: [ب].