Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ، وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 10883، ج 6، ص 352. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 12347.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا جرير (بن) (١) عبد الحميد عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا (تصلح) (٢) قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية" (٣).
- [1] في [ص]: (عن).
- [2] في [أ، ح، هـ]: (يصلح).
- [3] ضعيف؛ قابوس فيه لين، أخرجه الترمذي (٦٣٣)، وأحمد (١٩٤٩)، وأبو داود (٣٥٣٢)، والضياء في المختارة (٥١٦)، وابن الجارود (١١٠٧)، وأبو نعيم ٩/ ٢٣٢، وابن عدي ٦/ ٢٠٧٢، والدارقطني ٤/ ١٥٦، والبيهقي ٩/ ١٩٩، وأبو عبيد في الأموال (١٢١)، وابن زنجويه (١٨٢).