Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِيَ مَهْرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا، فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 11062، ج 6، ص 409. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 12565.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا إسحاق الأزرق عن جويبر عن الضحاك أنه قال: على المرأة أن تزكي مهرها إذا كان على زوجها إن كان موسرًا، وإن كان فقيرًا فليس (عليها) (١) شيء.
- [1] في [أ، ز، ك]: (عليه).