Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ قَاعِدًا، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَحُجَّ، وَلَمْ أَحُجَّ قَبْلَ هَذِهِ الْحَجَّةِ قَطُّ، قَالَ: «هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، فَالْتَمِسِي مَا تُوفِينَ بِهِ عَنْ نَذْرِكَ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 13170، ج 7، ص 423. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 15012.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر قاعدًا، (فأتته) (١) امرأة، فقالت: إني نذرت أن أحج ولم أحج قبل هذه الحجة قط، قال: هذه (حجة الإسلام) (٢) (فالتمسي) (٣) ما توفين به (عن) (٤) نذرك (٥).
- [1] في [أ، ب]: (ماتته).
- [2] في [ب، ص]: (الحجة الإسلام)، وفي [أ]: (الحجة)، وسقط (الإسلام).
- [3] في [أ، ب، ن]: (فالتمسين).
- [4] سقط من: [ص].
- [5] صحيح.