Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا قَبَّلَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 13265، ج 7، ص 446. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 15119.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: ثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال: إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم (١).
- [1] ضعيف منقطع؛ لضعف جابر، وأبو جعفر لم يدرك عليًا.