Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِنِ اسْتَكْرَهَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ، بَدَنَةٌ عَنْهُ، وَبَدَنَةٌ عَنْهَا، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ، وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 13774، ج 8، ص 29. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 15691.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال: (إن) (١) استكره المحرم امرأته وهي (محرمة) (٢)، فعليه بدنتان: بدنة عنه وبدنة عنها، وإن طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة والحج من قابل.
- [1] في [جـ، ز، ص]: (إذا).
- [2] في [ص]: (يحرقة).