Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مَرَضٌ حَابِسٌ، أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، فَلْيَمُتْ عَلَى أَيِّ حَالٍ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 15054، ج 8، ص 336. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 17156.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص (سلام) (١) بن سليم عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيًا" (٢).
- [1] في [جـ، ص]: (عن سالم).
- [2] مرسل ضعيف؛ ليث ضعيف، وابن سابط ليس من الصحابة، أخرجه الفاكهي (٨٠٢)، وابن أبي عمر العدي في الإيمان (٣٧)، وأخرجه متصلًا من حديث أبي أمامة: البيهقي ٤/ ٣٣٤، وابن الجوزي في التحقيق ٢/ ١١٨، وفي الموضوعات ٢/ ١٢١، والدارمي (١٧٨٥)، والروياني (١٢٤٦)، والأصبهاني في الحلية ٩/ ٢٥١.