Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِينَ لَقُوا قَوْمًا حَلَالًا، مَعَهُمْ لَحْمُ صَيْدٍ، فَإِمَّا بَاعُوهُمْ، وَإِمَّا أَطْعَمُوهُمْ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 15076، ج 8، ص 341. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 17180.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن (سعد) (١) بن عياض قال: سئل ابن مسعود عن قوم محرمين لقوا قومًا حلالًا معهم لحم صيد فإما باعوهم وإما أطعموهم؟ فقال: لا بأس (٢).
- [1] في [جـ، ص]: (سعيد).
- [2] مجهول؛ لجهالة سعد بن عياض.