Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَالَ: «تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا، فَإِذَا أَذِنَ لَهَا فَذَاكَ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا، خَرَجَتْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهَا طَاعَةٌ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 15362، ج 8، ص 418. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 17513.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا فضيل بن عياض عن (هشام) (١) عن الحسن في المرأة التي لم تحج، قال: تستأذن زوجها فإذا أذن لها فذاك أحب إلي، وإن لم يأذن لها خرجت مع ذي محرم، فإن ذلك فريضة من فرائض اللَّه ليس (له) (٢) (عليها) (٣) فيها طاعة.
- [1] في [ن]: (هاشم).
- [2] في [أ، جـ، ز]: (لها).
- [3] سقط من: [أ، جـ، ز].