Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَشَهْرٍ، قَالَا: «لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ، وَيَأْمُرَ بِهَا، وَيَكْرَهَانِ أَنْ يَغْسِلَهَا هُوَ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 15510، ج 8، ص 449. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 17684.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد وشهر قالا: لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه ويأمر بها، (ويكرهان) (١) أن يغسلها هو.
- [1] في [أ، ز]: (وبكرها).