Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّتَهُ وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 15815، ج 8، ص 514. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 18028.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: من أحرم بالحج والعمرة جميعًا كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يقضي حجته ويحل منهما جميعًا (١).
- [1] صحيح.