Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلَا يَنْحَرْهَا إِلَّا بِمِنًى أَوْ مَكَّةَ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 16109، ج 9، ص 41. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 18366.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة (عن) (١) (عبيد) (٢) اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: من نذر بدنة فلا ينحرها إلا بمنى أو مكة، ومن نذر جزورًا فلينحرها حيث شاء (٣).
- [1] في [ط]: (بن).
- [2] في [س]: (عبد).
- [3] صحيح.