Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ فَعَنَتَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 16235، ج 9، ص 67. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 18522.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي قال: إذا أشار المحرم إلى الصيد (فعنت) (١) فعليه الكفارة.
- [1] سقط من: [ط]، وفي [س]: (فصيد).