Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ قَالَ: «أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا رَدَّتْ إِلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 18438، ج 10، ص 18. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 21044.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا يزيد (عن) (١) حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد سئل عن رجل كانت تحته نصرانية فأسلمت وأبى زوجها أن يسلم قال: أرى أن يفرق بينهما، فإن كان دخل بها فلها المهر كاملًا، وإن (لم يكن) (٢) (دخل بها) (٣) ردت إليه ما أعطاها.
- [1] في [هـ]: (بن).
- [2] في [س]: (كان).
- [3] في [ط]: (دخل ها).