Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: " طَلَاقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا "
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 18680، ج 10، ص 90. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 21339.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان ابن عيينة عن هشام بن (حجير) (١) عن طاوس قال: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرًا في غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.
- [1] في [أ، س، هـ]: (حجر)، وفي [ز]: (حجبر).