Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ مُعَاوِيَةُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، قَالُوا: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 18810، ج 10، ص 121. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 21486.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن يحيى بن سعيد عن (بكير) (١) بن عبد اللَّه (بن) (٢) الأشج عن رجل من الأنصار يقال له معاوية (٣) أن ابن عباس وأبا هريرة وعائشة قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (٤).
- [1] في [ب، جـ، س، ط]: (بكر).
- [2] سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، ك].
- [3] هو معاوية بن أبي عياش الأنصاري، انظر: سنن أبي داود (٢١٩٨)، وسنن البيهقي ٧/ ٣٣٥ و٣٥٥، وموطأ مالك (١١٨٢)، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٦٠٧، وجامع بيان العلم ٢/ ١٦٤، وشرح معاني الآثار ٣/ ٥٧.
- [4] مجهول؛ لجهالة معاوية.