Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ نَدِمَ فَأَمْسَكَ الْكِتَابَ، قَالَ: «إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 18969، ج 10، ص 157. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 21668.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل أنه كتب (طلاق) (١) امرأته ثم ندم فأمسك الكتاب، قال: إن أمسك فليس بشيء، وإن أمضاه فهو طلاق.
- [1] في [أ، ب، جـ، ك]: (بطلاق).