Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا، فَلَا أَمْرَ لَهَا، فَإِنِ ارْتَجَعَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا شَيْءَ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 19115، ج 10، ص 191. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 21833.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن مسعود: إذا خيّر الرجل امرأته فقامت من مجلسها فلا أمر لها، فإن ارتجع فيها قبل أن تختار فلا شيء (١).
- [1] منقطع؛ مجاهد عن ابن مسعود منقطع.