Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ، قَالَ: «لَوْلَا امْرَأَتُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 19204، ج 10، ص 210. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 21932.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال: كل حل عَلَيَّ فهو حرام (قال) (١): لولا امرأته لأمرته أن يكفر يمينه.
- [1] في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (قالوا).