Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا، فَثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الْحَسَنُ
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 19214، ج 10، ص 213. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 21943.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: (١) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت قال: إذا وهبها لأهلها فقبلوها فثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها، وبه كان يأخذ الحسن (٢).
- [1] في [أ، ب، ط]: زيادة (و).
- [2] صحيح.