Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ كَانَ أَحَقَّ بِبُضْعِهَا لِأَنَّ لَهُ عَهْدًا»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 19318، ج 10، ص 238. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 22060.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال: إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له (عهدا) (١) (٢).
- [1] سقط من: [س]، وفي [أ، ب، جـ، ك]: (عهد).
- [2] صحيح.