Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: اخْتَلَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، قَالَ أَحَدُهُمَا: " لَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَلْحَقُهَا "
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 19511، ج 10، ص 282. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 22281.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال: اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما: ليس طلاقه بشيء، وقال الآخر: ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها (١).
- [1] منقطع؛ الضحاك لا يروي عنهما.