Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً عَلَى جُعْلٍ فَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخَطَّابِ»
- حواشي طبعة سعد الشثري: المصنف، رقم 19544، ج 10، ص 289. المصدر: تراث، الكتاب 333، المقطع 22318.
- النص الآتي ومواضع الحواشي والإحالات الداخلية تخص طبعة الشثري؛ لم يُغيَّر النص المشكول أعلاه ولا ترقيمه.
- نص طبعة الشثري: حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن عامر وعن إبراهيم قالا: إذا طلق الرجل امرأته واحدة على جُعل فلا يملك (الرجعة) (١) وهو خاطب من الخطّاب.
- [1] في [ف]: (الركعة).